المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

للجدة صار الرد الى خمسة فاضرب مسألة وجودها في مسألة

عدمها ثلاثة في خمسة او خمسة في ثلاثة فيكون خمسة عشر ونظرنا هذه المسألة والتي قبلها فاذا هما يتفقان بالاثلاث فاضرب ثلث هذه في جميع الاخرى خمسة في اثني عشر او اربعة في خمسة عشر فيكون ستين فاعط كل ابنة عشرين فالمقره بزوج امها ليعطى الزوج ربع العشرين (خمسة) فيبقى لها هي عشر. ثم نصيب المقرتين بالجدة لهما اربعون فخمس الاربعين ثمانية للجدة المقربها الابنتان فيبقى لكل واحدة ستة عشر والله

خمسة

اعلم. اخرى: امرأة هلكت وتركت ابن ابن وابنة ابن فاقر ابن

الابن ان لجدته الهالكة ابنة وزوجا واما.

فقل: ففي حال الانكار مسألتهم من ثلاثة لابن الابن سهمان ولابنة الأبنة سهم.

ومسألتهم في الاقرار من اثني عشر فللزوج الربع وللجدة ام الهالكة السدس وللابنة النصف بقي سهم بين ابن الابن واخته للذكر مثل حظ الانثيين على ثلاثة فتضرب هذه الاثنى عشر في ثلاثة وذلك ان رؤس ابن الابن واخته ثلاثة لاجل الذكر عن اثنين والانثي عن واحد فيكون ستة وثلاثين فاذا اردت ان تعطي كل واحد حقه وكل من كان من المقرين اعطه

152 -

٦٠٢ / ٨٩٣