المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

نصيبه من مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار وكل من كان من المنكرين اعطه من مسألة الانكار مضروبا في مسألة الاقرار فلابنة الابن المنكرة سهم من مسألة الانكار مضروب في مسألة الاقرار وهى اثنا عشر فذلك اثنا عشر فلما عرفت ان اخت المقر انكرت واستحقت اثني عشر فلو ان اخاها لم يقر لكان له كمثلها وهو اربعة وعشرون فلما انه اقر بعمته وهي ابنة للهالكة واقر ايضا بزوج وام للهالكة فتخرج انصباء المقرور بهم من نصيب المقربهم وهو ابن الابن ونصيبه اربعة وعشرون فلما صار لبنت الهالكة وهي عمته التي اقر بها اثنا عشر بهم نصف نصيبه وصار للزوج ربع نصيبه وهو ستة وللام سدس نصيبه وهو اربعة فلما طلع عليه ذلك وهو اثنا عشر والستة والاربعة المذكورة هنا كلهن من الاربعة والعشرين التي هي نصيبه فالباقي بعد اخراج ذلك فهو له وهو اثنان وهذه المسألة فيها اختصار فيرجع كل احد منهم الى نصف نصيبه فتصح من ثمانية عشر والله اعلم.

اقر

اخرى: امرأة هلكت وتركت ثلاثة بنين ذكورا وابنتين فاقر

احد الذكور باخ لهم وجدة وانكر الباقون.

ففي حال الانكار اصل مسألتهم على عدد رؤوسهم اعني

الاولاد ثمانية إذ الذكر عن اثنين والانثى عن واحد وفي حال

-

153 -

٦٠٣ / ٨٩٣