الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٤الاقرار بالجدة والاخ فاصل مسألتهم من اثني عشر.
للجدة السدس (سهمان) ولكل واحد من الذكور سهمان بالمقرور به ولكل انثى سهم فنظرنا في هاتين المسألتين فاذا هما يتفقان بالانصاف الا ان الصغرى كثلثي الكبرى فلاجل ذلك لا يمكن ان تضرب نصف هذه في نصف هذه بل اضرب نصف هذه في جميع الاخرى كمثل ضرب الموقوف فاضرب نصف الثمانية في الاثني عشر يكون ثمانية واربعين فاذا اردت ان تعطي كل احد حقه فاعط المنكرين ما صح لهم من مسألة الانكار وهي ثمانية مضروب في ستة وهى وفق مسألة الاقرار فلكل ذكر سهمان مضروبان في ستة فذلك اثنا عشر وهما الرجلان المنكران. وللابنتين المنكرتين ايضا من مسألة الانكار لكل واحدة منهما سهم في ستة فذلك ستة بقي اثنا عشر فهي للابن المقر بالاخ والجدة فيكون له هو من ذلك ثمانية ولاخيه الذي اقر به هو من ذلك سهمان وللجدة سهمان فلو انهم كلهم مقرون لصحت مسألتهم من اثني عشر والله اعلم.
واعلم انه اذا اقر احد الورثة بوارث معهم او وارثين او اكثر وانكرهم بقية الورثة، فانك تجعل مسألة معدومين منها المقرور بهم ومسألة موجودين فيها وان اقر احد بقية من الورثة بوارث واكثر معهم وانكره الآخرون وغيره من الورثة مقر بوارث غير
-
154 -