الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦مسألة وجودها فكان سواء مثلا اضرب خمسة في ستة فتكون ثلاثين فهذه مسألة المقر بالجدة فاحفظها معك. وايضا مسألة
الابن المقر بالاخت وهو المنكر للاخ والجدة المقرور بهما فقل: اصل مسألته في حال الاقرار من ستة وفي الانكار
من
من
خمسة فقد عرفنا ان هذه المسألة مخرجها ومخرج التي قبلها ثلاثين فتكفي واحدة منهما عن الاخرى.
ثم انظر في مسألة الابنة المقرة بالاخ وهي المنكرة للاخت والجدة المقرور بهما
هم
فقل: تصح مسألتهم في حال الاقرار من سبعة اذ ثلاثة ذكور وابنة ومسألتهم في حال الانكار من خمسة فاضرب هذه الخمسة في هذه السبعة او السبعة في الخمسة فيكون خمسة وثلاثين وقد عرفت ان المسألتين الاولتين من ثلاثين اذ كفت احداهما عن الاخرى من الاولتين ثم وافق بين هذه الثلاثين والخمسة والثلاثين فاذا هما يتفقان بالاخماس اذ خمس الثلاثين
ستة وخمس الخمسة والثلاثين سبعة ولا يتفقان من اقل. فقل: من كان له شيء من مسألة الثلاثين فمضروب في وفق الخمسة والثلاثين وهو سبعة وكل من كان له شيء من مسألة الخمسة والثلاثين فيأخذه مضروبا في وفق الثلاثين وهو ستة فاعط الجدة مالها من الثلاثين وهو سهمان فمضروبان في
- 109 -