المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

سبعة فذلك اربعة عشر.

واعط الابن المقر بالجدة المنكر للاخ والاخت عشرة في

سبعة فذلك سبعون.

واعط الاخت المقر بها الاخ الذي هو منكر الاخ والجدة

سهمين في سبعة فذلك اربعة عشر.

واعط الاخ المقر بهذه الاخت وهو المنكر للاخ والجدة سبعة في عشرة فذلك سبعون واعط الاخ الذي اقرت به الاخت الذي انكره الاخوان اثنين في ستة فذلك اثنا عشر وهو سبعا

نصيبها.

واعط هذه الاخت المقرة بهذا الاخ ستة في خمسة فذلك ثلاثون ثم ارجع الى مسألة الخمسة والثلاثين فلاخ المقرور به سهمان من السبعة في ستة فذلك اثنا عشر وهو سبعا نصيب الاخت المقرة به وللاخت المذكورة هنا وهي المقرة خمسة في ستة فذلك ثلاثون وصح للجدة المقرور بها سدس الستة سهم في اربعة عشر فذلك اربعة عشر.

وصح للاخ المقر بالجدة خمسة مضروبة في اربعة عشر فذلك سبعون وللاخت المقرور بها سهم في اربعة عشر فذلك اربعة عشر وصح لاخيها المقر بها خمسة في اربعة عشر

فذلك سبعون.

- lov -

٦٠٧ / ٨٩٣