المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٨

جميعا

وفي هذه المسألة اختصار وهو ان يرجع كل واحد منهم ما حصل له من هذا الحساب اذ تتفق انصباؤهم

الى ربع

بالارباع فيصح للجدة المقرور بها سبعة اسهم وللاخت المقرور بها سبعة اسهم وللاخ المقرور به ستة اسهم وللاخ المقر بالجدة خمسة وثلاثون وللاخ المقر بالاخت خمسة وثلاثون، وللاخت المقرة بالاخ خمسة عشر. فقد اختصار هذه

المسألة

من مائة وخمسة.

صح

اخرى: مات ميت عن امه وابنته واخته لابويه فاقرت الاخت ان للميت ابنة ثانية وانكرت الام والابنة الاخرى فاصل هذه المسألة من ستة على حال الاقرار.

وكذلك ايضا على حال الانكار فتكون هذه الستة على حالين فذلك اثنا عشر فاذا اردت ان تعطي كل جد حقه ففي حال الوجود للابنة المقرور بها على حال انكار الابنة الاخرى والام فاصل المسألة من ستة للابنتين الثلثان وللام السدس وبقي سهم فهو للاخت المقرة بالابنة الثانية.

وفي حال عدم الابنة المقرور بها فاصل المسألة ايضا من ستة فللابنة ثلاثة وهي نصف المسألة وللام السدس (سهم) بقي

سهمان للاخت

فاعلم ان اقرار الاخت لا يثبت على الابنة ولا على الام بل

-

10 A -

٦٠٨ / ٨٩٣