المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

على المقرة وحدها فلما عرفت ان الام والابنة انكرتا الابنة التي

مسألة

اقرت بها الاخت فيصح للاخت المقرة سهمان من من مسألة الانكار ويصح للام

ويصح للابنة ثلاثة

الانكار ويصح

من

سهم من مسألة الانكار فقد تمت مسألة الانكار ويصح للام مسألة الاقرار السدس (واحد) ويصح للابنتين الثلثان (اربعة) وبقي سهم فهو للاخت فلما عرفت ان الابنة المقرور هذه المسألة بها استحقت سهمين من مع اختها الا ان اختها التي هي بنت الميت منكرة لهذه الابنة وكذلك الام منكرة فنظرنا

في هاتين المسألتين فاذا واحدة منهما تكفي عن الاخرى فقل: واحدة كافية فانك ان اعطيت الابنة المنكرة ثلاثة والابنة المقرور بها المنكرة سهما والاخت المقرة بها سهما والام سهما فقد وقع النقصان على المقرة دون الام والابنة المنكرتين

والله اعلم.

اخرى: امرأة هلكت وتركت اختا خالصة وامها وعمها اخ ابيها واقرت الام والعم ان للهالكة زوجا وانكرت الاخت فاصل هذه المسألة من ستة على حال الاقرار فكذا ان لو كانوا كلهم مقرين بالزوج فيكون للزوج النصف (ثلاثة)، وللام سهمان وللاخت النصف (ثلاثة) عالت الى ثمانية وفي حال انهم منكرون للزوج فمسألتهم ايضا من ستة فللام الثلث (سهمان)

- 109 -

٦٠٩ / ٨٩٣