الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥وفرضهن الثلثان فان تركت واحدة منهن نصيبها فيصير للباقيات منهن وان كانتا اثنتين وتركت واحدة منهما نصيبها المسألة وهي فيهم ثم يسقط نصيبها ولا ترجع الاخت التي لم تترك الى النصف كفرضها اذا انفردت وقد يحجبها عنه وجود اختها.
فتقسم
واما ان اقر به لورثة فلان بحق عليه للهالك او اوصى به لورثة فلان من ضمان عليه لمالكهم وهو من تلك الورثة ولم يستثن نفسه فان له نصيبه معهم من الذي اوصى به او اقر به. واما ان اقر به لورثة فلان ويكون على قدر ميراثهم منه وهو وارث معهم فاذا كان الاقرار منه بلا حق ولا ضمان فلا له منه
وكذلك ان اوصي هم به علي قدر ميراثهم وهو منهم وذلك مطلقا بلا حق ولا ضمان فلا له
معهم من
ذلك حق.
واذا اوصى به لهم على ذلك ومات منهم احد قبل هذا الموصي فليرجع نصيب الميت للموصى اذا لم يكن بحق ولا
ضمان.
واذا لم يمت منهم احد فيكون الحساب فيه والضرب والحجب مثلما لو لم يترك نصيبه الا انه يحسب مع الورثة وتعرف ما بلغت المسألة وهو معهم انه كم لهذا التارك لنصيبه ثم