المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

انقص ما صح لهذا التارك من النصيب من مبلغ المسألة

واعرف ما يبقى منها وتعرف نصيب كل وارث منها.

فقل: صحت المسألة من كذا وكذا وهو الباقي بعد اسقاط نصيب التارك لنصيبه وثبت لكل احد نصيبه الاول، وسنبين

ذلك ان شاء الله

مثاله: رجل مات وترك زوجة وثلاثة بنين فترك احد البنين نصيبه على سبيل الترك فقل اصل المسألة من ثمانية للزوجة

الثمن (سهم) تبقى سبعة بين الولدين دون الزوجة.

اخرى: رجل مات وترك اباه وامه وابنته وابنة ابنه ثم ترك الاب نصيبه فاصل المسألة من ستة للابنة النصف (ثلاثة) ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللام السدس (سهم) وللاب السدس (سهم) انقسمت المسألة من اصلها فلما ترك الاب نصيبه وهو السدس بقيت المسألة خمسة فثلاثة للابنة

وسهم

لابنة الابن وسهم للام.

اخرى: ماتت امرأة وتركت زوجها وثلاث جدات واختا

لاب واختا لام.

أصل المسألة من ستة وتعول الى ثمانية للزوج النصف (ثلاثة) وللاخت للاب النصف (ثلاثة) وللاخت للام السدس (سهم) ولثلاث الجدات السدس (سهم) ثم تركت

- 166 -

٦١٦ / ٨٩٣