المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

احدى الجدات نصيبها ولهن سهم فيكون بين الجدتين دون

البقية وذلك اذا كان معنى الترك.

واما اذا كان بحق للميت دون ما ان يكون لها منه نصيب فالقسم فيه انك تقول الجدات ثلاث منكسر عليهن فاضرب اصل المسألة بعولها في عدد رؤوسهن (ثلاثة) فذلك اربعة وعشرون فللزوج ثلاثة من اصل المسألة مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة وللاخت للاب ثلاثة في ثلاثة فذلك تسعة وللاخت للام سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة ولثلاث الجدات سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة لكل واحدة منهن سهم ثم اسقط نصيب الجدة التاركة نصيبها من مبلغ المسألة ونصيبها واحد فاذا طرحته من مبلغ المسألة تبقى ثلاثة وعشرون سهما

المسألة فقل: تصح

من ثلاثة وعشرين سهما وثبت لكل

واحد من الورثة نصيبه الاول.

اخرى: ماتت امرأة واراد زوجها الخلاص مما لزمه لها ولها من الورثة اربعة اولاد عم احدهم اخوها من الام فسلم لهم شيئا ففي القسم بينهم للاخ للام الثلث من ذلك من اجل له سدس جميع الضمان فصار للزوج النصف وللاخ للام سدس الجميع وهو ثلث النصف الذي لسائر الورثة ثم يكون بين اولئك الاربعة على السوية وهو له نصيبه معهم فوق الذي له

167 -

٦١٧ / ٨٩٣