الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٨انه اخوها من الام فيصح له تسعة من اربعة وعشرين ويصح لكل واحد من اولئك خمسة فيصح لهم خمسة عشر ولا للزوج مما سلمه لهم والله اعلم.
اخرى: مات رجل وترك امه واخته لامه وزوجته واخته لابيه فأصل المسألة من اثني عشر وتعول الى ثلاثة عشر اذ للزوجة الربع (ثلاثة) وللاخت للاب النصف (ستة) وللام السدس (اثنان) وللاخت للام السدس (سهمان) ثم تركت الاخت للاب نصيبها وقد عرفت نصيبها ستة فانقص هذه الستة وهي نصيبها من مبلغ المسألة وهو ثلاثة عشر فاذا انقصتها تبقى سبعة فللام اثنان وللاخت للام اثنان وللزوجة ثلاثة ولا تغير على احد نصيبه وقد ثبت لكل احد منهم نصيبه الاول وقد صحت المسألة من سبعة ولا تجعل من ترك نصيبه كأنه لم يكن من الاصل بل ثبت نصيبه واطرحه من بعد الضرب فلو ان هذه الاخت للاب لم تكن من الإصل معهم في الميراث لاستحقت الام لعدم الاولاد والاخوين فصاعدا ثلث المال ولكن لما كانت هذه الاخت للاب موجودة مع وجود الاخت للام وصارتا اثنتين وحجبتا الام من الثلث الى السدس فلما تركت الاخت للاب نصيبها استحقت الام شيئا مما رجع اليها مما تركته الاخت على قدر نصيبها واخذت من سبعة
- 174 -