الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩الاسهم سهمين فلو انها لم تكن لكان للام الثلث كاملا.
ذلك وكذلك ان اوصى
والثلث هو اثنان من ستة فافهم موص بشيء او بمثل نصيب وامثال ذلك على قدر ميراثهم منه والموصي وارث معهم يكون قسم ذلك كما شرحنا في هذا
الباب.
مثال ذلك: مات ميت وترك ثلاث زوجات وولدا ذكرا
وابنة انثى واوصت احدى الزوجات لورثة زوجها دونها فقل: اصل المسالة من ثمانية وتنقسم من اربعة وعشرين لاجل انكسر على الزوجات وهن ثلاث فضربنا اصل المسألة في رؤوس الزوجات ثلاثة فيكون اربعة وعشرين فللزوجات الثمن (ثلاثة وللابن الذكر اربعة عشر وللانثى سبعة فاسقط نصيب الموصية سهما يبقى ثلاثة وعشرون فمن هاهنا تكون المسألة، ويبقى لكل احد سهمه والله اعلم وعلى هذا فقس
مثله والله اعلم.
وكذلك ان كان الموصي يحجب غيره فكما شرحنا في مسألة الحجب ولا تجعله كالمعدوم، وقد اتينا بطرف من مثل هذا الفن ليقاس عليه ما يرد من مثله والعلم اكثر من ان يحصى وقد
- 179 -