المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

بينا مما فيه الحجب في ذلك وهو آخر الباب، وهو في الام

والاختين والزوجة والله اعلم وبه التوفيق.

ولا تجعل من ترك نصيبه كالمعدوم الا ان يتركه احد الزوجين بسبب تحريم فانه يكون كالمعدوم كمن لا زوج له وان ترك على ما تقدم فيكون كما ذكرنا في صدر الباب والله اعلم.

٦٢٠ / ٨٩٣