المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧١

الباب الخامس والعشرون

في

راث الجنس

واذا مات ميت من الاجناس يتوارثون بالاجناس ولم يكن له ذو سهم ولا عصبة ولا رحم فحينئذ يحكم بميراثه لجنسه واما عند الزوج أو الزوجة فلا ميراث للجنس لقول النبي

صلى الله عليه: لا ميراث لجنس مع ذي سهم. والزوج والزوجة ذوا سهم وهما احق بالميراث اذا كانا ممن له ميراث في الاصل الا ان يكون مملوكا او مخالفا للملة وامثال

ذلك

وقيل: الذين يتوارثون بالجنس الهند والحبشة والزنج

والنوبة، وفي موضع آخر والترك والسند ايضا. ويروى عن ابي سعيد - رحمه الله - انه سمع ان اصل السند من العرب والله اعلم.

ولا يرث اهل جنس من هؤلاء من الجنس الآخر اذا عدم جنس الميت الا ان تكون ام الميت من جنس وابوه من جنس آخر على بعض القول ليكون الجنس امه الثلث ولجنس ابيه

-

171 -

٦٢١ / ٨٩٣