الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢الثلثان والميراث بالاجناس فيه الذكر والانثى سواء.
فان اقر الميت منهم بزنج او هند انهم جنسه فالمال لهم والذكر والانثى سواء، ولا يفضل بعضهم على بعض والجنس اذا كان من قبيله فان لم يكن من قبيله وبلاده فسائر الزنج الذين كانوا في بلاده يوم مات.
ومن ولد منهم بعد موته قبل القسم دخل معهم ومن مات منهم قبل القسم فلا ميراث له وان لم يكن في بلده من جنسه فمن وجد اقرب القرى اليه ومن حضر القسم من جنسه من اقرب القرى اليه وغيرهم فالميراث بينهم ان لو كانوا من المولدين بعمان فميراثه كذلك الجنسه من اهل بلده وقبيلته وان كان
الذين اعتقوه مواليه فهم اولى بميراثه على ماقيل والله اعلم. وكذلك ان كان من الغتم المجلوبين فقيل: ان موالي الذين اعتقوهم من ذلك الجنس اولى بميراثه من غيرهم من ذلك الجنس ايضا وان كان الاب من جنس من الزنج والأم من
جنس من الزنج
ابيه
فقيل: ان ماله الجنسه من قبل ابيه.
وكذلك ان كانت امه من الزنج وابوه من الهند فماله لجنس
قال ابو الحواري: - رحمه الله - حفظنا، ان الثلث لجنسه
172 -