المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

الذي من قبل امه والثلثان الجنسه الذي من قبل ابيه.

وقيل: انه يعطى ميراثه لجنسه من ولده فان ادعى احد

منهم انه من جنسه وبقي غيره فعليه البينة فان اتى ببينة فهو اولى بميراثه وان كان واحدا لم يشاركه غيره الا ان ذلك ان يصح كما اصح هذا ايضا من قبل ان يكون هذا وان كان الذي صح له صبيا مرضعا فالميراث له وان مات فالميراث لورثة هذا

الوارث. وان عدم احد ممن هو كمثله فقيل ان المال للاول الذي ورثه وان لم يكن قبض المال.

قال محمد بن المسبح: موالي مواليه أولى به من جنسه ولو كانوا في غير بلده ثم اهل بلده واهل البدو في اهل البدو واهل

الحضر في اهل الحضر

وقول: ميراثه لجنسه من اهل بلده الذين يتمون الصلاة

وموالي مواليه وغيرهم سواء،

فان لم يكن في اهل بلده من جنسه فمن اقرب القرى الى

بلده وعرفنا في حبس الميراث اختلافا

قول: يحبس الميراث على الوالدين والولد اذا كانوا عبيدا.

وقول: لا يحبس على احد والميراث لورثة الميت من غير الوالدين والولد من الاحرار لانه قد ثبت لهم بحكم الكتاب

173 -

٦٢٣ / ٨٩٣