المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

يوم

والسنة والذي معنا ان الجنس يعطونه يوم يقسم ماله لا يموت ويعطى من كان في بلده فان لم يحضر احد ممن اقرب

القرى اليه فلا يزال كذلك حتى يستفرغ عمان او المصر الذي هو فيه فاذا استفرغ عمان ولم يكن له احد من جنسه فرق ذلك على الفقراء من بلده الذي كان مقيما فيه.

ويعطى من اقام البينة انه من جنسه ماله وهو اولي به ممن

لم يقم البينة فان لم يقم احد البينة كانوا كلهم شركاء فيه ومن حضر البلد من جنسه من غير الذي مات فيه ففي بعض القول: انه اولى اذا حضر

وفي بعض القول: انه اذا لم يكن مقيما في البلديتم الصلاة فالذين يتمون الصلاة في البلد، اولى ومن لم يكن من جنسه حتى مات فالحكم في المال لورثة

الا صبي ولم يقبض المال.

الاول من جنسه لان الاجناس غير الارحام والعصبات.

وقول: انه لجنس الهالك

يوم يموت لا يوم يقسم وان تبين

حدث بعد ذلك فلا يدخلون في ميراثه.

يوم

ومن مات منهم فان سهمه لورثته اذا كانوا مقيمين في البلد مات الا ان يكون واحدا فان ذلك لا يحتاج الى قسم الا

انه يحتمل قولين:

احدهما: مالم يحرزه او يحرز منه شيئا او يحرز له حتى

مات

فقد زال حكمه.

IVE -

٦٢٤ / ٨٩٣