المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

وقول: انه لا يحتاج الى قسم فاذا علم ذلك فقد استوجبه. والاجناس يعطون على الرؤوس الصغير والكبير والغني

والفقير والذكر والانثى سواء.

ومن

كان من الزنج والزنج قبائل وبلدان مختلفة فميراثه لقبيلته من الزنج من اهل بلده دون غيرهم من الزنج وكذلك الهند وان كان من المولدين من الزنج من اهل عمان فمن ولد فيها فانه يعطي المولدين من قبيلته واهل بلاده وان كان مولى من المولدين او جماعة المولدين او من المجلوبين فانه يعطي موالي الذين اعتقوه من المولدين وهم اولى بميراثه من مولدي

غيرهم. وقال ابوالمؤثر: - رحمه الله - جنسه من اهل البلد الذي هو فيه سواء وليس يفضل الذين اعتقوه مواليه بشيء وكذلك ان كان من الغتم المجلوبين فموالي مواليه اولى بماله من الغتم المجلوبين من غيرهم وان كان الاب من الزنج والام من الهند فانه يكون الجنس ابيه وليس الجنس امه شيء. وقول: لجنس أبيه الثلثان والجنس امه الثلث كانوا من

6

الزنج او من الهند او من غيرهم وان اقرأنه من جنس او من قبيلة من جنس من هؤلاء الاجناس ان اقراره يثبت اذا لم تكن بينة تشهد الجنس آخرين انهم منهم لان الاقرار بالوارث لا

- IVO -

٦٢٥ / ٨٩٣