المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

يثبت الا لمن لم يصح له وارث بسهم او عصبة او رحم غيره فان ادعى احد منهم انه من جنسه وبقي غيره فعليه البينة بذلك

انه من جنسه او من قبيلته او بلاده دون الآخرين وان لم يصح ببينة كانوا كلهم شرعا على رؤوسهم.

ان واحدا من بلده وقبيلته وواحدا من قبيلته

وان صح وليس هو من بلده فالذي من قبيلته وبلده اولى ممن كان من قبيلته ولم يكن من بلده ومن كان من بلده ولم يكن من قبيلته

فهو اولى ممن لم يكن من بلده وقبيلته.

وانما هذه الصفة في بلده الذي هو اصل بلده لا البلد الذي

مات فيه، ولو كان من قبيلته وبلده في بلد غير الذي مات فيه

وكان مقيما فيه من جنسه من الجليبين وليس هم من قبيلته فحكم بلده في الاسلام اولى ويكون الجنسه من اهل بلده الذي مات فيه اذا لم يحضر الذي هو من قبيلته وبلده الذي مات فيه ويكون مقيما فيه وان حضر البلد واقام فيه قبل ان يقسم ماله كان اولى به وان حضر قبل القسم ولم يكن مقيما في البلد ويصير من اهله ففي بعض القول انه اولى اذا حضر.

وقول: ان لم يكن مقيما في البلد الذي يتم فيه الصلاة فالذي يتم الصلاة في البلد اولى من جنسه. واحب اذا حضر

- IVT -

٦٢٦ / ٨٩٣