المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

الذي هو من قبيلته وبلده البلد الذي مات فيه ولو لم يكونوا مقيمين فيه ان يشتركوا مع جنسه الذين لم يصح انهم من قبيلته ولا من بلده وكذلك اذا حضر الذي هو من بلده مع من ليس من بلده الا انه من جنسه ولم يكن مقيما في البلد أحببنا ان نشرك معهم لموضع بلده الاصل واحب ان اجعل صحة بلده الاصل اذا كان من جنسه او بلده الذي هو منه بمنزله جنسه من غير بلده الاصل اذا كانوا من جنسه وكانوا من اهل بلده الذي مات فيه مقيما واحب ان اجعل من كان من المقيمين في بلده الذي مات فيه وكان مقيما من جنسه اولى ممن كان من جنسه من ذلك البلد ممن ليس هو مقيما يتم الصلاة

وقول: انهم كلهم سواء.

وقول: لجنس الهالك لجنس الهالك يوم يموت لا يوم يقسم المال وان وجدت بعد ذلك من حدث لا يدخلون في ميراثه ومن مات مات كان سهمه لورثته اذا كانوا في بلده مقيمين

منهم

والقول الأول هو اولى مالم يقسم الا ان يكون واحدا

فالواحد لا يحتاج الى قسم الا انه يحتمل قولين:

يوم

احدهما: انه مالم يحرزه او يحرز منه شيئا او يحرز له حتى مات فقد زال حكمه

وقول: انه اذا كان لا يحتاج الى قسم فاذا علم ذلك فقد

177 -

٦٢٧ / ٨٩٣