الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧الاستحسان انه لا يرثه اذا كان متعمدا لقتله واما في القياس
فانه يرثه واما اذا قتله خطأ فانه يرثه.
صبي
وفي حفظ الفضل بن الحواري ووائل بن ايوب ومحبوب في قتل من يرثه انه لا يرثه لان السنة قد مضت انه لا يرثه قاتل من قتله كان القتل خطأ أو عمدا، وحجة من اسقط ميراث الصبي والمجنون ممن قتلاه فكأنه على سبيل الغرم للمال والارش للجنايات لا على سبيل العقوبات اذهما ليسا من اهل
التكليف.
ولا يدخل القاتل في وصية الاقربين لان الميراث اذا بطل بالقتل فالوصية احق ان تبطل به ولو كان اوصى له بوصية مفردة مخصوصة او في جملة اقربيه فوصيته تبطل بالقتل على كل حال.
واما ان جرحه ثم اوصى له بوصية من ماله بعد ان ثم اوصى له ثم مات فهذه وصية جائزة له.
جرحه
وسئل ابوسعيد - رحمه الله - هل بين القاتل الذي يلزمه
القود والذي تلزمه الدية فرق في الميراث قال: قد قيل: لا
يرث قاتل ممن قتله خطأ او عمدا
وبعض ذهب أن القاتل خطأ لا يحرم الميراث لانه لم يرد
اثبات الميراث لنفسه بفعله والاول احب الي.
187 -