الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥عمدا فعليه الدية الا انه اذا فعل ذلك وارث الميت فلا ميراث
له من تلك الدية التي لزمته وله الميراث من اصل مال الميت كان الوارث من الزوجين او غيرهما. وقد قيل: وقعت مذاكرة في مثل هذا في عهد عمر بن
الخطاب رضي الله عنه في خلافته ومن معه من الصحابة فقال لهم: هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها شيئا؟ فجاءه رجل منهم فقال له: سمعته هي لورثته من زوجة وغيرها فعمل بهذا.
واما بعض مخالفينا لم ير للزوجين ميراثا، وكان الاصل ان الدم لعصبة الميت من الرجال دون النساء وان صار الدم بعفو من عصبة فهو ميراث والميراث لا يكون الا لجميع الورثة والله
اعلم. وثبوت ميراث الزوج كثبوت ميراث الزوجة في ذلك وغيره. مسألة: وان قيل هل يجوز ان يرث رجل امرأة وابنتها بالزوجية؟ قيل له: نعم، وذلك انه اذا تزوج الام وماتت قبل الدخول بها ثم تزوج ابنتها من غيره وماتت ايضا كان دخل بالابنة او لم يدخل بها ورثهما جميعا.
واما ان تزوج الابنة قبل فلا تحل له امها بعدها لقوله تعالى:
وامهات نسائكم.
(1)
(1) سورة النساء جزء الآية 23
- 140 -