المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

واما تزويج الام قبل ثم الابنة من بعد فجائز قبل الدخول بها وبعد فراقها او موتها لقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم فلا جناح عليكم والآيتان معطوفتان على ما تقدمهما والله

بهن

اعلم.

مسألة: واذا اجلت الرتقا لتصلح نفسها الى سنة ولها زوج ومات احدهما في المدة فهما يتوارثان، وكذلك الرجل العنين، وكذلك اذا مات احد الزوجين في مدة العقد او الغيبة والله

اعلم.

واما اذا مات المفقود بعد ما صحت حياته وكانت قد

تزوجت زوجته بازواج قبل ذلك وماتوا

فقول: عليها رد ميراثها منهم.

وقول: لا رد عليها، واما اذا قدم المفقود والغائب وزوجته عند زوج واختارها فهي زوجة الذي قدم واختارها وهما يتوارثان ولو كانت في عدة من الزوج الاخير وان لم يخترها فهي زوجة الاخير والله اعلم.

ومن تزوج على رضى فلان ومات الزوج قبل ان يعلم رضى فلان فان رضي فلان ورثته ولها صداقها وان لم يرض فلان بطل

الصداق والميراث.

(1) سورة النساء جزء الآية رقم 23

196 -

٦٤٦ / ٨٩٣