الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٧ومن تزوج من اجنبي امرأة ولها اب فان اتم الاب التزويج
قبل الجواز تم وبعد الجواز فيه اختلاف.
واحب ان لا يتم والميراث بينهما مع تمام النكاح وان كان لها ولي غير الاب ففيه اختلاف وهو مخالف للاب واقرب الى
الرخصة.
فصل
قال محمد بن محبوب: - رحمه الله - في رجل تزوج صبية لم تبلغ ثم ابرأ لها نفسها بلا طلاق واوفاها صداقها ثم مات قبل ان تخلو لها ثلاثة اشهر اذا أبرأ لها نفسها ثم مات لم ترثه اذا لم يكن دخل بها ونوي البرآن طلاقا وان لم يعرف ما نوى فانها ترثه ولها الصداق تام.
وفي الاثر فيمن تزوج جارية بكرا ثم طلقها قبل ان يدخل بها وهو صحيح ثم مات فليس بينهما ميراث ولا عليها منه عدة ولها منه نصف الصداق.
وان طلقها وهو مريض ثم مات في مرضه في عدتها فلها
الميراث والمهر كاملا وعليها عدة المتوفى عنها زوجها.
وقال ابو عبدالله: انه يحفظ عن الفقهاء انها ان حبست نفسها عليه ولم تزوج حتى مات من قبل ان تخلو عدة مثلها ورثته ولها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة وبه ناخذ.
- 14 V.