الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٨وفي رجل ملك امرأة ولم يعلم منها رضى ولا انكارا حتى
هلك الرجل فلها الصداق الا ان يعلم انها لم ترض به وقيل: فيمن يدعي ان فلانا وكله ليتزوج له امرأة فتزوجها عليه ثم ان الزوج انكر الوكالة فالصداق يلزم المتقول وان مات الزوج الناكر فعلى المتقول للمرأة بقدر ما يرث من ذلك الزوج ان ترك مالا للورثة والله اعلم.
وقال وضاح بن عقبة: - رحمه الله - اذا قالت المرأة اني كنت راضية بزوجي في حياته وانا راضية حلفت يمينا على ذلك
واخذت الصداق وان هلكت ورثها الرجل
وفي رجل زوج اخته وهي غائبة لم تأمره ولم يستأمرها ولم تعلم فمات الرجل قبل ان تعلم وترضى فلها المهر ولا ميراث لها وان ماتت هي قبل ان تعلم وترضي فليس بينهما ميراث. وفي رجل زوج ابنته وهي غائبة عنه ثم توفي الزوج قبل علمها بالتزويج فانها تستحلف يمينا بالله انها لو علمت انه زوجها قبل ان يموت لرضيت به زوجا فاذا حلفت فلها في ماله الصداق، والميراث وان كانت هي الميتة من قبل الرضى فلا ميراث له منها ولا صداق عليه.
وفي موضع اذا زوج ابنته وهي صبية ومات الزوج فلها الميراث، وكذلك اذا ماتت هي فلزوجها الميراث والصداق لها
198 -