الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩على الوجهين جميعا وهذا الذي عليه العمل والله اعلم، واما
اذا كانت بالغا فكما تقدم، وهذا اذا زوجها ابوها.
وعن ابي سعيد ـ رحمه الله - في رجل مات وتحته اختان
زوجتان ولم يعلم انهما اختان فالميراث للاولى منهما ان لم يكن دخل بالاخرى لان تزويج الاولى ثابت
وان دخل بالاخرى ففي بعض القول: ليس للاولى ميراث لانها فسدت عليه
وفي بعض القول: ان لها الميراث وان وطئ اختها لا تفسدها على الجهالة.
،
ومن تزوج يتيمة وماتت قبل الدخول بها فلا صداق لها ولا ميراث، له وان مات تركت الى ان تبلغ فان حلفت بالله انه لو كان فلان حيا لرضيت به زوجا فلها المهر والميراث وعليها عدة المميتة.
وان بلغت والزوج حي ولم يدخل بها فهي زوجته، واما ان
ماتت قبل بلوغها بعد موته فلا صداق لها ولا ميراث. وان دخل باليتيمة ومات وهي لم تبلغ ثم ماتت هي قبل
البلوغ فلها الصداق ولا ميراث لها منه والله اعلم.
وفي رجل تزوج امرأة على صداق اقل من اربعة دراهم ثم مات احدهما قبل الجواز او بعد الجواز فانهما يتوارثان فان كانت
199 -
-