الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠الميتة قبل الجواز
المرأة هي فقول: على الزوج صداقها ويرثها.
وقول: يرثها ولا صداق لها عليه، وان كان قد جاز بها
فعليه الصداق وله الميراث منها وان كان الرجل هو الميت
ورثته المرأة ولا صداق لها الا ما سمي باقل من اربعة دراهم، وان لم يكن سمى لها فلا صداق لها ولها ميراثها منه.
وان كان سمي شيئا على قول بعض الفقهاء، وكان يقول بذلك محمد بن
لها باقل من اربعة دراهم فهو كمن لم يسم
محبوب - رحمه الله - وغير ذلك من آثار المسلمين.
لها
وقول: ان سمى باربعة دراهم فليس لها الا ما سمى دخل بها او لم يدخل بها وكان يقول بذلك موسى بن علي ـ رحمه
الله
واما اذا مات الرجل قبل ان يجوز بامرأته فان لها الصداق
والميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام
فان طلقها في مرضه ..
فقد قيل: ان لها الميراث
ومن هرب من الحق رد اليه.
والامة تحت الحر طلقها وهو منها على رجعة ثم عتقت ومات
وهي في العدة فانها ترثه ويرثها اذا ماتت وهي في العدة وبعد
200