الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠١العتق الا ان تختار نفسها حين عتقت فاذا اختارت نفسها فليس لها الاصداقها الاول واذا ارتدت المرأة الى الشرك بطل صداقها عن زوجها المسلم.
وفي ثلاثة رجال دخلوا على رجل ليلا وزوج احدهم بابنته ودخل بها واصبح الاب ميتا فادعى كل واحد منهم هو زوجها ولم تعرف هي ايهم زوجها وحملت واتت بولد كيف الحكم في
ذلك؟
الجواب: النكاح فاسد وعلى كل واحد من الثلاثة الرجال يمين بالله انها زوجته وعليهم صداقها على كل احد الثلث منه وان ماتت كان لهم ميراث واحد وان ماتوا قبلها كان لها منهم ميراث واحد والولد يرثهم باقرارهم وميراثهم منه سهم واحد وان ماتوا هم فله ميراث واحد فان كان ذكرا فله ميراث ذكر وان كان انثى فلها ميراث انثى والله اعلم.
وعن ابي بكر احمد بن محمد بن ابي بكر ـ رحمه الله ـ في رجل تزوج صبية ودخل بها او لم يدخل بها ثم مات عنها او طلقها واعتدت منه ثلاثة اشهر وتزوجت زوجا آخر ثم بلغت ورضيت بالزوج الاول بعد ان مات ما يجب لها على هذا الزوج وهل لها ميراث او صداق وهل لها معه مقام؟ فاعلم انه قد رفع ابو علي - رحمه الله - عن الشيخ الى ابراهيم محمد بن سعيد بن ابي بكر
201 -