الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢انه قال لها الميراث من زوجها الاول
وذكر هذا عن الشيخ ابي سعيد - رحمه الله ـ انه قال: لا
يفعل هذا الا من كان جاهلا بالآثار.
ومن تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ومات فلها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها.
وفي امرأة زوجها وليها وهي غائبة بفريضة وشهود فماتت المرأة من قبل ان يبلغها خبر التزويج وتتمه انه لا ميراث للزوج
منها وان مات الزوج ففي ميراثها منه اختلاف.
فقول: اذا حلفت انه لو كان حيا لرضيت به زوجا لكان
لها المهر والميراث.
وقول: لا مهر لها ولا ميراث.
وان تزوج رجل امرأة ومات قبل ان يدخل بها وقد رضيها
ورضيته فعليها عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث والصداق
کاملا.
وكذلك اذا كانت هى الميتة.
وقول آخر: ان لها نصف الصداق قياسا على الطلاق
والمأخوذ بالقول الاول واما الميراث والعدة على الحالتين تماما. واذا تزوج الرجل امرأة ومات قبل ان يعلم رضاها وقالت:
انا لارضيت ولا كرهت فعلى هذا لها المهر والميراث وهي بمنزلة
الراضية حتى تشهر الكراهية
202 -