الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣وان ماتت هي قبله وقال الزوج: هي راضية وقال الوارث: ليست راضية فهي غير راضية ولا يرثها وبينهم الايمان.
وفي المسألة الاولى قولها لارضيت ولا كرهت هي بمنزلة الراضية لان الرضى يكفيه بالقلب واما الكراهية فلا تصح الا بإظهار اللفظ مثل الصبية اليتيمة اذا مات زوجها تؤجل الى بلوغها ولا يضرها السكوت اذا قالت راضية بعد وعليها
اليمين.
وان تزوج يتيم يتيمة ومات احدهما قبل البلوغ انه لا ميراث
بينهما.
والصبيان اذا تزاوج بينهما أبواهما ومات احدهما ففي الموارثة
بينهما اختلاف.
والصبي تزوج بالغاً فإن مات احدهما فان كان الصبي يتيما فلا ميراث بينهما وان كان بإذن ابيه تزوج ففيه اختلاف وأحب ان لا ميراث بينهما وكذلك في الصبيين.
وفي رجل تزوج صبية ثم مات عنها ثم تزوجها رجل آخر ثم مات عنها كل هذا قبل البلوغ ثم بلغت قادعت الرضى بهما جميعا او بالاول دون الآخر او بالآخر دون الاول وطلبت الميراث منهما جميعا والصداق، فقد اختلف الناس في تزويج
الصبية واحكامها
203 -