المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

فقول: ان الصبية اذا مات عنها زوجها البالغ انها موقوف

امرها الى بلوغها ولا عدة عليها ولا ميراث لها ولا تزويج لها حتى تبلغ فاذا بلغت فان رضيت بالتزويج الذي كان لها واراد ورثته يمينها كان لهم عليها يمين بالله انه لو كان زوجها فلان حيا لرضيت به زوجا ثم كان لها الصداق كاملا والميراث وكان عليها حينئذ عدة المتوفى عنها زوجها.

فان جهلوا ذلك واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها او لم تعتد وتزوجت فتزوجها ايضا موقوف الى بلوغها فاذا بلغت كان لها الخيار في الزوجين فان رضيت بالاول كان لها منه الميراث والصداق بعد اليمين ان طلب الورثة اليمين اليها على ذلك وان رضيت بالزوج الآخر قبل الزوج الاول انفسخ عنها نكاح الزوج الاول ولا ميراث لها منه ولها عليه الصداق وان كان وطئها او جاز بها فأيضا لها الصداق بالوطء وكان لها من الآخر الصداق والميراث وكان زوجها هو وان رضيت بهما جميعا في وقت واحد انفسخ أحكام التزويج الآخر وثبت نكاح الاول لانه اول عقدة وكان لها منه الصداق والميراث والعدة منه وانما تلزمها العدة بعد بلوغها ورضاها بالتزويج ومتى علم الزوج الآخر برأي المسلمين ورفع ذلك الى المسلمين امر بالاعتزال عنها وتوقيفها الى بلوغها ولا يقرب اليها ان كان حيا وهذا لا

- Y· E-

٦٥٤ / ٨٩٣