المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥

يكون الا من جاهل او عام بتأويل الآثار.

وان غيرت تزويجهما جميعا لم يكن لها من احدهما ميراث فان

كانا دخلا بها فلها الصداق بالدخول وعليها العدة عدة المطلقة

ممن لم ترض به زوجا للوطء.

وكذلك ان غيرت نكاحهما جميعا كان عليها منهما عدة المطلقة للوطء ان كانا وطئاها او احدهما، وكذلك ان كان الازواج اكثر من اثنين فافهم ذلك.

وان تزوج رجل على غيره غائب ان رضيها ثم مات احدهما قبل ان يعلم اتمامه فلا ميراث بينهما حتى يتمه.

واذا تزوج رجل صبية وماتت قبل ان يعلم بلوغها فقال الزوج: ماتت وهي بالغ؛ وقال الورثة: ماتت وهي غير بالغ ففي الحكم هي غير بالغ والله اعلم.

والتي زوجها ابوها صبية؛ فاكثر القول انها وارثة موروثة والخنثى المشكل لا يجوز ان يتزوج بذكر ولا بانثي ولا بمشكل مثله. وان تزوج ومات احدهما فلا ميراث بينهما حتى يتبين في احدهما حمل وهي المعقود لها الصداق فحينئذ لا يكون مشكلا وتوارثا على ان احدهما ذكر والحامل انثى والله اعلم.

وارجو ان الاعجم والعجماء اذا زوج بينهما او تزوج فصبح بعجماء او اعجم بفصيحة فلا ميراث بينهما ولعل فيه قولا

205 -

-

٦٥٥ / ٨٩٣