الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦يتوارثان، والاعجم والعجماء اشد في ذلك والله اعلم.
واذا زنت المرأة فقول: انها انطلقت من زوجها من حينها ذلك اشتهر زناها واستتر ولا مهر لها على ذلك الزوج ولا ترث منه ان صح معه او اقرت معه بالزنا فان صدقها فلا يرثها وان
وهو
كذبها فهو يرثها.
وقول: اذا استتر زناها يتوارثان.
واما اذا زنى الرجل فقول: لا تطلق زوجته
وقول: تطلق منه والاول هو عليه العمل والميراث على القول الأول بينهما ثابت واما اذا عاين احد الزوجين الزنا من زوجته ونظر العورتين يختلفان وتفسيره كالميل في المكحلة فقد وقعت الحرمة بينهما وان كان الزوج هو الزاني وعاينته فكان هي عليه لها الصداق.
وان كانت هي الزانية وعاينها هو فلا صداق عليه لها وعلى الحالتين لا ميراث بينهما.
وسواء كان الزنا من بشر او شيء من الدواب في قبل او دبر وان كرهت الزوجة على الزنا وزوجها ينظر اليها وهو لا يقدر
على شيء فلا بأس بينهما اذا لم تساعد هي الى ذلك.
واذا زنى الرجل باحد من نسل زوجته حرمت عليه زوجته
206 -