الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧ولا ميراث بينهما استتر الزنا او اشتهر
وكذلك القول في امهات زوجته وجداتها واما اخواتها
وعماتها وخالاتها ففيه اختلاف.
وكذلك اذا زنت المرأة باحد من نسل زوجها او آبائه فقد وقعت الحرمة ومتى وقعت الحرمة بين الزوجين بطل الميراث بينهما
ومن نظر الى فرج ابنته ولشهوة انطلقت امها منه ولا ميراث بينهما، وان نظره على العمد بلا شهوة ففيه اختلاف في طلاقها
وفي ثبوت الميراث واكثر القول لا تنطلق والميراث بينهما. واما اذا نظره خطأ فلا بأس به وذلك كله ان كان نظره
موضع الجماع منه كانت الابنة حية او ميته فيما ارجو، كانت صبية او بالغا.
وقيل: من علم من امرأته الزنا لم يجز له اخذ الميراث منها
والعلم لا يكون الا بالصحة العادلة لا من قول العامة. والمرجومان لا يتوارثان الا انه ان رجم الزوج وجب عليه الصداق، وان رجمت الزوجة بطل، صداقها، ووطء الغلط لا
يحرم الميراث من اجله.
واختلفوا في امرأة تشبهت بغيرها على زوجها واوطائته
نفسها.
207 -