الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨فقول: انها حرمت عليه
وقول: لا تحرم عليه
•
وعلى قول من يحرمها عليه فلا ميراث بينهما ومن يطأ زوجته
ويجعل نفسه انه يزني بغيرها قفيه اختلاف
فعلى قول من يحرمها عليه: فلا ميراث بينهما واكثر القول في هذه المسألة والتي قبلها لا تحرم عليه ويتوارثان واذ رأت المرأة احداً ينكح زوجها ونظرت الحشفة تغيب في دبره بلا جبر حرمت عليه ولا ميراث بينهما ان عاينت ذلك
فقد
والمرأة اذا جامعها رجل وهي تظن انه زوجها فلا بأس بينها وبين زوجها في حكم الزوجية والميراث.
والرجل اذا نظر زوجته وامرأة يعبثان بعضهما ببعض فلا بأس بينهما في الزوجية والميراث واذا اوطأت المرأة زوجها نفسها في الحيض عمداً وهو لا يعلم فعليها ان تعلمه فان لم يصدقها فعليها ان تفتدي منه بما ساقه اليها وان لم يقبل فتمانعه عن الجماع فان لم تطق وسعها المقام معه وتملكه من نفسها وان مات لم ترثه، وهو يرثها واما ان وطئها وهي حائض ونسيا ذلك ووطئها على النسيان فلا بأس بينهما.
وكذلك ان وطئها على انها طاهر فاذا
هي حائض ولم يرد في
جماعه حراما فلا بأس بينهما، ويتوارثان على الحالين جميعا
والنفاس كذلك
208 -