الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩واذا زنى المشرك بمشركة ثم اسلما وتزاوجا فلا بأس بينهما
ويتوارثان والذي كانا عليه من الشرك بالله اعظم من الزنا وفيه اختلاف واما اذا زنى رجل بامرأة وكان احدهما مشركا والآخر مسلما ثم اسلم المشرك منهما لا يحل لهما التزويج بعضهما ببعض
ولا ميراث بينهما ان تزاوجا
واختلفوا في الصبي المراهق اذا زنى بامرأة بالغ فقول: لا
يجوز ان يتزاوجا.
وقول: يجوز مالم يبلغ
•
وعلى قول من حرم ذلك عليهما فلا يحل الميراث بينهما، واذا
غلب المجنون على امرأة فوقع عليها في حال ذهاب عقله ففيه
ايضا اختلاف اذا افاق
•
ومتى حرم النكاح بطل الميراث.
والصبي اذا زنى بصبية وتزاوجا بعد البلوغ فقول محمد بن محبوب: اذا كان الصبي يستطيع الجماع فلا يجوز تزويجهما ولا
ميراث بينهما اذا تزاوجا من جهة الزوجية
وقول: يجوز ذلك وهو احب الينا.
وفي الرجل اذا قذف زوجته بالزنا ومات احدهما قبل أن
يكذب نفسه، فهما يتوارثان
وقول: ان مات هو وهو قاذفها ورثته وان ماتت هي فلا
هي
- 209 -