الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠يرثها. وقيل ان ماتت قبل ان يلاعنها فان كذب نفسه فعليه الحد وله الميراث وان تم على ذلك شهد اربع شهادات وتلاعن في الخامسة ويبرأ من الحد ولا يرثها واذا تلاعن الزوجان وغلط الحاكم فبدأ بالمرأة قبل الرجل فليعد بينهما اللعان، وان لم يقدر عليهما فلا ميراث بينهما ولا لعان في دعوى المرأة على زوجها الزنا كما دعواه هو عليها. وقول: لا يقبل منه ولو كذب نفسه وقد حرمت عليه ولا ميراث بينهما، واذ راى الرجل زوجته يزني بها رجل فان كان يحتمل ان يكون مستكرهة او ناعسه او زائغة العقل فلا حرمة بينهما ويتوارثان وان لم يحتمل ذلك فحينئذ لا يجوز تركها زوجة له ولا ميراث بينهما بالزوجية.
واذا اقر الرجل عند زوجته بالزنا فبعض افسدها ولم يجعل
ميراثا بينهما لانه بذلك يجب عليه الحد
وقول: حتى يقر بالزنا ثلاث مرات.
وقول: ان اكذب نفسه فلا تحرم عليه.
وقول: ان لم يكذب نفسه ولم تصدقه هي فلا بأس بينهما، وان لم يكذب نفسه وصدقته فارجو انها تطلق ولا ميراث بينهما. والقول في اقرار المرأة بالزنا وتكذيب نفسها كالقول في اقرار الرجل بذلك كما بينا لا فرق في ذلك وكذلك في التصديق من بعضهما بعضا.
- 210.