الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١١وقول: له ان لا يصدقها وان صدقها فلا لها عليه صداق. وان قال منهما قائل اني زنأت بالهمز فلا بأس بذلك حتى
يقول زنيت بلا همز وقوله زناءت مهموزا اي صعدت. والمرأة اذا مست فرج ابي زوجها او فرج ابن زوجها البالغ
غير الصبي
فقول: لا يضر بينهما في الزوجية
وقول يحرمها على الزوج وعلى هذا القول لا ميراث بينهما من جهة الزوجية وان زنيا بها او احدهما فقد حرمت على زوجها والمس هاهنا الذي يكون من باطن الكف وكذلك المس بالذكر في الفرج في ثقبه لا في شفرتيه واما المس من ظاهر الكف وسائر الجسد فيه اختلاف وكذلك مس الرجل لفرج المرأة والله اعلم. والرجل اذا مس فرج أم امراته من تحت الثوب عمدا وفرج ابنتها حرمت عليه ولا يتوارثان بالزوجية.
وقيل: اذا اقرت المرأة أنها ساحرة
فقد قيل: انها تحرم عليه ولا لها عليه صداق واذا حرمت
عليه فلا يتوارثان بالزوجية الا ان تكذب نفسها.
وقول: ذلك اذا اقرت ان سحرها سحر شرك.
وقيل: اذا وجد الرجل زوجته يعلوها ضبع ونظر احليله
يدخل في فرجها فقد حرمت عليه ولا لها صداق ولا ميراث
بينهما وهي زانية.
211 -