المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

قال: اذا ابرأ لها نفسها ثم مات لم ترثه ان لم يكن دخل بها

ونوى البرآن طلاقا وان لم يعرف مانوى فانها ترثه ولها الصداق

تاما

•

وفى رجل له اربع نسوة طلق واحدة منهن ثم تزوج اخرى ولم يدر أيهن التي طلق، قبل للتي تزوج اخيرا ربع الربع او ربع الثمن ميراثها، والثلاثة الارباع الباقية بين الاربع الأواخر إن اردن استحلاف بعضهن بعضا فعلى كل واحدة منهن للبواقي يمين بالله ماتعلم انها مطلقة.

وفي رجل تزوج ثلاث نسوة في عدة واحدة وتزوج امرأتين في عدة اخرى ثم طلق احدى نسائه التي يملك ثم مات ولم يكن دخل بواحدة منهن ولم تعلم التي طلق ولم يعلم اي العقدتين من تزويجه الثلاث او الاثنتين كانت قبل الاخرى فاخبرك ان على الخمس جميعا عدة المتوفى عنها زوجها ولهن الميراث منه ربعا كان او ثمنا بين الخمس جميعا واما صدقاتهن وهن خمس فبطلت العدة الاخرى وفسد نكاح من عقدت له من الثلاث او الثنتين لانه ليس له ان يختار واحدة من العقدة الاخيرة من بعد العقدة ولم يصح اي العقدتين المؤخرة فتكون هي فاعطينا ثلاث النسوة التي في عقدة صداقا وربع صداق بينهن على ثلاثة واعطينا الثنتين اللتين في عقدة ثلاثة ارباع صداق

الفاسدة

217 -

فيما بينهما

٦٦٧ / ٨٩٣