الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨وبيان ذلك أنا جعلنا الثلاث النسوة لو كان صداق كل واحدة اربعة دنانير لكان لهن اثنا عشر دينارا على احسن
احوالهن ان يكون في العقدة الاولى الصحيحة
وقد وقع الطلاق على واحدة منهن فبقي ديناران وسقط عنها ديناران فبقي في ايديهن عشرة دنانير ثم رجعنا الى اسوأ حالهن ان يكن من صاحبات العقدة الاخيرة فلا يكون لهن من الصداق شيء فلما التبس ذلك اعطيناهن نصف عشرة الدنانير خمسة دنانير فيما بينهن هو صداق وربع صداق لكل واحدة
وهو
منهن ثلث صداق وثلث ربع صداق
وقيل: ربع صداق اتفقت صدقاتهن او اختلفت فعلى هذا يكون حكم الاثنتين ايضا لهما ثمانية دنانير على احسن احوالهن ووقع الطلاق على احداهما فسقط عنها ديناران وبقي ستة
دنانير.
وعلى اسوأ احوالهما ان يكون نكاحهما جميعا باطلا ولا يكون لهما شيء فرددناهما الى ثلاثة دنانير ونصف وهو نصف صداق صداق فذلك بينهما لكل واحدة ربع صداق ونصف ربع
وربع
صداق استوى الصداق او اختلف فهو على هذا ان شاء الله
قال ابوسعيد: - رحمه الله - وهذا اذا لم تعرف اللتان في
عقدة واللواتي في عقده وعمي امرهن كلهن، واما اذا عرف
-
218 -