المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

اللتان في عقده واللواتي في عقده فانه في الصداق فكما قال واما في الميراث فانه يكون الاثنتين المعروفتين في عقده

نصف الربع او نصف الثمن بينهما نصفين وللثلاث اللواتي في عقده نصف الربع او نصف الثمن بينهن اثلاثا وان اردن يمين بعضهن بعضا كان لهن ذلك واما في العدة فكما قال للزوم الشبهة وذلك ان وجدنا انه لاشك في ان تكون هاتان هما زوجات والثلاث ليس بزوجات له وكل نكاحهن

باطل

واما ان تكون الثلاث من زوجاته والثنتان باطل نكاحهما

لا محالة والله اعلم

وفيمن فقد زوجته فتزوج مطلقة ثلاثا ثم طلقها فتزوجها مطلقها الاول ثم علم بحياة زوجته المفقودة وهي اخت هذه التي طلقت وتزوجها ورجعت الى زوجها انه يفرق بينها وبين زوجها الأول، وان دخل بها الذي ردها فلها صداقها عليه وان مات احدهما فلا يتوارثان

وقال ابوسعيد: - رحمه الله - فاذا ادعت المرأة على زوجها انه طلقها ثلاثا والزوج ينكر ذلك الى ان مات وهو على انکاره، فلما مات رجعت المرأة عن دعواها الطلاق من زوجها

فقد قيل في هذا اختلاف

- 219 -

٦٦٩ / ٨٩٣