الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠قول: ان ذلك دعوى ولا يقبل دعواها على الزوج ولها
الميراث اذا رجعت عن دعواها
وقول: اذا كانت المرأة في حال ادعائها الطلاق معتزلة عن
الزوج غير ساكنة له الى ان مات الزوج ثم رجعت عن دعواها
لم يثبت على الورثة رجوعها ولم يكن لها ميراث في مال الزوج وقول: اذا كانت في حال دعواها على الزوج الطلاق ساكنة
معه وتعاشره وتدعي عليه ذلك وهو ينكر دعواها إلى ان مات
ان لها الميراث
وقول: هي المدعية كانت معتزلة عن الزوج او غير معتزلة ولا يقبل قولها ولها الميراث اذا رجعت الى قوله ولو بعد الموت، وكما لم يكن قولها ثابتا على غيرها فكذلك لا يثبت عليها اذا رجعت عنه والله اعلم
قال أبو المؤثر: - رحمه الله - إذا كانت ادعت ثلاث تطليقات او ادعت انها بانت منه بحرمة وسمت الحرمة ماهي مثل الوطء في الحيض او الدبر عمدا لذلك، واعتزلت عنه ذلك فلا ميراث لها ولها الصداق وعليها عدة المتوفى
وانكر هو عنها زوجها لانها تصدق فيما لها ولا تصدق فيما الله عليها، وان كانت ادعت انه طلقها تطليقة وانكر هو ذلك ولم يشهد على رجعتها فاعتزلت عنه وهي تدعي ذلك ثم رجعت فاكذبت