الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢١نفسها فلا ميراث لها وعليها عدة المتوفى عنها زوجها وقيل: اذا طلبت المرأة الى زوجها طلاق الثلاث وهو
من
مريض وفعل لم يكن بينهما ميراث لان هذه بمنزلة من ابرأ المريض من حق قد تعلق عليه فلما كانت هذه قد تعلق لها حق ماله فاختارت تركه وبرئت الى الورثة منه لم يبق لها في ذلك شيء، وان طلقها هو ثلاثا مختارا لذلك فلها الميراث لانه كالفرار من حق لزمه لها في المرض ومن تزوج امرأتين واحدة قبل الاخرى ثم صح انهما اختان ومات قبل ان يطلق واحدة كان عليهما العدة في الاحتياط وكان لهما ميراث واحدة بينهما، وان ماتا هما او احداهما قبله فله كل واحدة نصف ميراث.
من
وقال محمد بن محبوب: - رحمه الله - في امرأة اختلفت الى زوجها في مرضها الذي ماتت فيه هل يرثها؟ قال: نعم ولها
صداقها.
قال: وكذلك اذا اختلفت اليه في مرضه الذي مات فيه فانه
يبرأ من صداقها وترثه، وكذلك اذا ماتت في عدتها. وقول: اذا ابرائه وهي صحيحة في مرضه او ابرأها انه برآن فيما قيل ولا ترثه ولا يرثها في العدة. ومن تزوج امرأة ثم شهد عليه آخر معه لعله ولدها انه
- 221 -