المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

طلقها وهو ينكر ذلك فرق الحاكم بينهما ثم ماتت المرأة بعد ذلك بسنة او اقل او اكثر وطلب الزوج ميراثه منها انه لا يقبل

منه ذلك.

وتجوز شهادة الوالد لابنته بالطلاق وتبين من الزوج بشهادة والدها وان كان الوالد هو الوارث فهو كما قال وللزوج ميراثه من المرأة وان كان غير الاب هو الوارث مع الاب فان الزوج لا يدخل على اولاد المرأة ويدخل على الاب في ميراثه فيحاصصه فيما في يده فان كان للاب السدس دخل الزوج بقدر ما لو كان زوجا في سدسه، وكذلك ان كان له اقل واكثر. وان تزوجت بزوج آخر فماتت عنده فميراثها للزوج الآخر

ويغرم الاب للزوج الاول مثل ميراثه منه

وقيل: شهادة الاب للزوج جائزة لانه اجنبي وانما يدخل على الاب وعلى اولاد الاب لان شهادة الاب لا تجوز لنفسه ولا لاولاده وتجوز لمن سواهم من الميراث كما جازت في الطلاق واباحة الفروج للفروج وكذلك تجوز شهادته للزوج بالميراث الا ان يكون يدخل هنالك نفع عليه بشهادته فانه لا تجوز شهادته فيما يجيز لنفسه او الى ولده نفعا بشهادته. قيل له: فان كان لها ولد من الزوج الآخر لم يرث الزوج الآخر شيئا

-

222 -

٦٧٢ / ٨٩٣