المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

قال الربيع وغيره: لا يستقيم ان تورث المرأة زوجان ومتى

ثبت الآخر بالحكم بطل تزويج الاول لانه يقع لغير الولد. ومما قيد ابو محمد عبدالله بن محمد بن زمام في رجل اصطلح هو وزوجته على شيء من صداقها وابرأته من جملته في صحته على ان يبرئ لها نفسها وتبرئه من جميع حقها الذي اصطلحا عليه وابرأته وابرأ لها نفسها وانقطع الذي بينهما ثم ان المرأة ماتت في عدتها وطلب الزوج ميراثه منها، فان هذا خلع ولا ميراث بينهما لان المرأة املك بنفسها ولو كان صداقها الف درهم فابرأت زوجها من درهم واحد وابرأ لها نفسها لكان هذا خلعا ولا ميراث بينهما والله اعلم.

والذي قال: اذا ولدت زوجتي فهي طالق فان مات ثم ولدت من بعد فلا طلاق وان ولدت ثم ماتت قبله فقد وقع الطلاق ويرثها ان كان دون الثلاث.

وان كان الموت والولادة معا فان كان الطلاق غير بائنة به كطلاق الثلاث والمختلعة وامثال ذلك فله الميراث تاما، وان كان بائنا فيعجبني ان يكون له نصف الميراث للاشكال والله اعلم. وكذلك ان قال: اذا جاء فلان وكان مجيء فلان وموتها

معا.

وعن الشيخ ابي القاسم سعيد بن احمد بن محمد بن صالح

223 -

٦٧٣ / ٨٩٣