الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤في امرأة أبرأت زوجها وماتت في عدتها وكذلك ان مات هو فان كان في صحتهما فانهما لا يتوارثان وان كان البرآن عند موت
احدهما فقد جاء فيه الاختلاف بالرأي لا بالدين
فقال قوم: هو خلع ولا يتوارثان
•
وقال قوم: لا يقع خلع ويتوارثان لان براءتهما لا تثبت في
مرضهما.
وقال قوم: ان كانت هي المريضة فذلك هو المختلف فيه وقال قوم: لا يبرأ من الحق لانها ابراته في المرض وهو يرثها. وقال قوم: لا يبرأ من الحق ولا يرث لان ذلك فعله واختاره
والله اعلم.
واما اذا ابرأها وهو مريض فان كان من الاساءة فهو ضرار وترث وان اختارت هي ذلك وطلبت من غير اساءة فانها لا
ترث ويبرأ من الح
على قول من يقول: اذا كانت هي الميتة فلا يبرأ وكان الحق
عليه وله الميراث
وان كان هو الميت على ذلك القول فانه يبرأ من الحق ولها الميراث وعليها عدة المميتة وذلك اذا لم تكن هي المختارة للبرآن، واما المختارة فلا ميراث لها لانها بائنة
وقيل: في امرأة طلبت الى زوجها ان يطلقها ثلاثا فطلقها
224 -