المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

ثلاثا فطلقها ومات انها لا ترثه لانها ادخلت الضرار على

نفسها.

وكذلك ان طلق ثلاثا وهي مريضة فعليه الصداق ولا

ميراث له لانه ادخل الضرار على نفسه.

وعن رجل له امرأتان فشهدت البينة عليه انه طلق احداهما ولم تعرف البينة ايهما المطلقة، فان مات قبل ان يقر على احداهما بالطلاق ورثاه جميعا.

ومن طلق امرأته وهي حامل ثم مات وهي في ميلادها وقد خرج ولدها كله الا قدمه انها ترثه وعليها عدة المتوفى عنها زوجها مالم يستتم خروج الولد كله

فصل

ومن طلق زوجته فحاضت ثلاث حيض ثم مات من قبل ان تغتسل من الحيضة الثالثة فإنها ترثه اذا كان الطلاق رجعيا الا ان تكون طهرت طهرا بينا وتمادت عن الغسل حتى جاوزت وقت الصلاة فانها لا تدرك الميراث منه.

والمطلقة اذا مات مطلقها وقالت لم تخل عدتها وكذلك ان

قالت: طلقها طلاقا رجعيا

فالقول قولها مالم يصح الورثة بخلاف ذلك.

225 -

٦٧٥ / ٨٩٣