الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦جميع
وكذلك ان قال الورثة انها بانت بحرمة منه فالقول قولها في
ذلك مالم يصح خلاف ذلك.
ومن طلق امرأته واحدة أو اثنتين ثم ماتت وطلب ميراثه منها واحتج ان عدتها لم تنقض حتى ماتت وهي ممن تعتد بالحيض فان له منها ولو خلا سنة او اكثر اذا لم يصح بشاهدي عدل انها
قد انقضت عدتها منه.
والذي له زوجتان فطلق احداهما تطليقة واحدة ولم يعرف ايتها التي طلق وقد كان دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالاخرى فمات في العدة ولم تعلم المطلقة فاما التي دخل بها فلها الصداق تاما واما التي لم يدخل بها فلها ايضا صداقها تاما حيث لم يصح انه طلقها واما الميراث فيكون بينهما مع ايمان كل واحدة منهما
المطلقة.
انها لم تعلم انها هي وان كان انها طلق تطليقة واحدة فليس على التي دخل بها يمين لانها ترث على كل حال اذا مات وهي في العدة وان كان طلق ثلاثا حلفت كل واحدة للاخرى والميراث بينهما وايتهما لم تحلف فالميراث للاخرى.
فصل
ومن طلق زوجته ثلاثا عند حضور الموت ولم يدخل عليها فان كانت تعلم انه انما طلقها لئلا ترث فليس له ذلك ولا يصلح
226 -