المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧

وارى لها ميراثها ومهرها منه وعليها عدة المتوفى عنها زوجها

اربعة اشهر وعشرة ايام.

وقول: لها نصف المهر والميراث تام ولا عدة عليها

وقول: لها المهر والميراث تام ولا عدة عليها.

وقول: لها نصف المهر ولا عدة عليها ولا ميراث لها

قال ابوعبدالله: - رحمه الله - من طلق زوجته في مرضه

وهي تنكر قبل ان يدخل بها ثم مات في مرضه في عدتها فقال بعض الفقهاء: انها اذا حبست نفسها عليه ولم تزوج

حتى مات من قبل ان تخلو عدة مثلها ورثته ولها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة

قول: لها الميراث ولها المهر كاملا وعليها عدة المتوفى عنها

زوجها.

وقيل: من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل ان

يدخل بها ومات

قال: اذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث لها ولا عدة عليها وان سمى لها بصداق فلها نصف الصداق،

وان كان دخل بها فلها الصداق كاملا.

سل

وقيل: في رجل طلق امرأته ولم يكن دخل بها حتى حضره

- 227 -

٦٧٧ / ٨٩٣