الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨الموت ضرارا.
قال: لها صداقها كاملا ولا عدة عليها ولا ميراث لها.
قال ابو عبيدة: ان لم تزوج واعتدت منه فلها صداقها ولها
الميراث وان تزوجت ولم تعتد فلها نصف الصداق ولا ميراث لها وهذه تختلف فيها الفقهاء. وان طلقها ثلاثا وهو مريض قبل ان يدخل بها ومات وهي في عدة منه فلها الصداق والميراث وعليها العدة، وان مات من بعد ان انقضت عدتها فلها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لها.
وقال جابر: - رحمه الله - في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها وهو مريض ان لها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث
لها.
قال محمد بن محبوب: - رحمه الله - ان حبست نفسها عن الازواج حتى تنقضي عدة مثلها فلها الصداق كاملا ولها
الميراث.
وان تزوجت فذلك واسع لها ولكن لا يكون لها ان تزوجت
ميراث وانما يكون لها نصف الصداق
وقول: لها نصف الصداق بحبسها نفسها ولان الطلاق
كان في المرض وهو من المضاررة
•
- YYA-
٦٧٨ / ٨٩٣